المسألة ٣٣٬٦٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٣ج ٨ ص ٥٦٣ الْثُّلُثِ} فيه إجماع أن الإخوة للأم إذا كانوا اثنين فصاعدًا يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة