فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٦٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٣ج ٨ ص ٥٦٣

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء: على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم؛ أن له السدس ذكرًا كان أو أنثى، وأنهم إن كانوا أكثر من واحد؛ فهم شركاء في الثلث على السوية للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد