المسألة ٣٣٬٧٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٤ج ٨ ص ٥٦٤ فإن كان اثنين ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فصاعدًا فلهم الثلث بينهم بالسوية إجماعًا (١) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة