المسألة ٣٣٬٧٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٤ج ٨ ص ٥٦٤ قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : [ (وللذكر) الواحد (أو الأنثى) الواحدة أو الخنثى (من ولد الأم السدس ولاثنين) منهم ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين (فازيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بلا خلاف بين أهل العلم] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة