المسألة ٣٣٬٧٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٦ج ٨ ص ٥٦٦ ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ للأم أو الأخت للأم يأخذ كل واحد منهما السدس] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة