Mas’ala 33733موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 566vol. 8, p. 566 ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ للأم أو الأخت للأم يأخذ كل واحد منهما السدس] (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare