المسألة ٣٣٬٧٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٧ج ٨ ص ٥٦٧ الخرشي (١١٠١ هـ) قال: [والسدس للواحد من ولد الأم مطلقًا يعني أن الواحد من ولد الأم فرضه السدس سواء كان ذكرًا أو أنثى اتفاقًا] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة