المسألة ٣٣٬٧٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٧ج ٨ ص ٥٦٧ قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : [ (وللذكر) الواحد (أو الأنثى) الواحدة أو الخنثى (من ولد الأم السدس ولاثنين) منهم ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين (فأزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بلا خلاف بين أهل العلم] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة