المسألة ٣٣٬٧٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٧ج ٨ ص ٥٦٧ قال الدردير: (والسدس فرض لولد الأم ذكرًا كان أو أنثى إن انفرد) (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة