فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٧٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٩ج ٨ ص ٥٦٩

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب ولا يحجب الأخ للأم ولا الأخت للأم] (٣) ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن: ولد الأم يسقط بأربعة: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد