Mas’ala 33766موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 569vol. 8, p. 569 ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب ولا يحجب الأخ للأم ولا الأخت للأم] (٣) ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن: ولد الأم يسقط بأربعة: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare