فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٧٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٧١ج ٨ ص ٥٧١

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وعمدتهم باتفاق الجميع على أنَّ من ترك زوجًا وأمًّا وأخًا واحدًا لأم وإخوة شقائق عشرة أو أكثر؛ أنَّ الأخ للأم يستحق هاهنا السدس كاملًا، والسدس الباقي بين الباقين مع أنهم مشاركون له في الأم] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد