Mas’ala 33785موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 571vol. 8, p. 571 • من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وعمدتهم باتفاق الجميع على أنَّ من ترك زوجًا وأمًّا وأخًا واحدًا لأم وإخوة شقائق عشرة أو أكثر؛ أنَّ الأخ للأم يستحق هاهنا السدس كاملًا، والسدس الباقي بين الباقين مع أنهم مشاركون له في الأم] (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare