المسألة ٣٣٬٧٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٧٢ج ٨ ص ٥٧٢ قال السرخسي: (لو كان هناك أخ واحد لأم وعشرة لأب وأم فللأخ لأم السدس والباقي بين الإخوة لأب وأم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة