المسألة ٣٣٬٧٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٧٢ج ٨ ص ٥٧٢ ولا أحد يقول بالتسوية بينهم هنا فلو كان معنى الاستواء في قرابة الأم معتبرًا لوجب أن يعتبر ذلك وبقي تفضيل الأم لأم على الأخ لأب وأم) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة