المسألة ٣٣٬٨١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٧٤ج ٨ ص ٥٧٤ قال الدردير: (لو كان ابنا عم أحدهما أي لأم فالسدس للأخ للأم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة