المسألة ٣٣٬٨١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٧٤ج ٨ ص ٥٧٤ ثم يقسم ما بقي بينهما نصفين عند مالك، وقال أشهب: يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة