المسألة ٣٤٬٠٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٩٥ج ٨ ص ٥٩٥ [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد] (٢) . قال السرخسي (٤٨٣ هـ) : بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم. . . لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ومع الأب والجد (٣) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة