Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد] (٢) . قال السرخسي (٤٨٣ هـ) : بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم. . . لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ومع الأب والجد (٣)

Its commentaries

No commentary tied to this book yet