Mas’ala 34054موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 595vol. 8, p. 595 [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد] (٢) . قال السرخسي (٤٨٣ هـ) : بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم. . . لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ومع الأب والجد (٣) Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare