المسألة ٣٤٬١٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٩٩ج ٨ ص ٥٩٩ ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ (ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب؛ مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا بحمد اللَّه] (٦) . النووي (٦٧٦ هـ) قال: [والأخ للأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن بالإجماع] (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة