Mas’ala 34100موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 599vol. 8, p. 599 ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ (ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب؛ مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا بحمد اللَّه] (٦) . النووي (٦٧٦ هـ) قال: [والأخ للأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن بالإجماع] (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare