المسألة ٣٤٬١٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٠٩ج ٨ ص ٦٠٩ مثاله: لو مات رجل عن: أم، وابن ابن، فالمسألة من (ستة أسهم) فللأم السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) لابن الابن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة