فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬١٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٠٩ج ٨ ص ٦٠٩

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن ميراث الأم إذا لم يكن هنالك ولد الصلب الميت أو لبطنها إن كانت امرأة، أو لم يكن هنالك ثلاثة إخوة ذكور أو إناث، أو كلاهما أشقاء أو لأب أو لأم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد