فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٢٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٠ج ٨ ص ٦١٠

قال الماوردي (٤٥٠ هـ) : اعلم أن للأم في ميراثها ثلاثة أحوال: والحالة الثانية: أن يفرض لها السدس وذلك أقل أحوالها إذا حجبت عن الثلث، وحجبها عن الثلث إلى السدس يكون بصنفين: أحدهما: الولد أو ولد الابن (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد