Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قال الماوردي (٤٥٠ هـ) : اعلم أن للأم في ميراثها ثلاثة أحوال: والحالة الثانية: أن يفرض لها السدس وذلك أقل أحوالها إذا حجبت عن الثلث، وحجبها عن الثلث إلى السدس يكون بصنفين: أحدهما: الولد أو ولد الابن (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet