المسألة ٣٤٬٢٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٢ج ٨ ص ٦١٢ فلها الثلث، واتفقوا إذا كان هنالك أخ أو جد، أو أخت واحدة؛ فللأم الثلث] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة