فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٢٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٤ج ٨ ص ٦١٤

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقد أجمعوا أيضًا على أن حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس بثلاث أخوات، ولسن بلسان العرب بإخوة، وإنما هن أخوات فحجبها باثنين من الأخوة أولى] (٣) . وقال: [وقد أجمعوا وابن عباس معهم في زوج وأم وأخت لأم أو إخوة لأم، أن للزوج النصف، ولكل واحد من الأخ أو الأخت السدس، وللأم السدس، فدل على أنهما قد حجبها الأم عن الثلث إلى السدس، ولم يحجبها لعالت الفريضة، وهي غير عائلة لإجماع] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد