فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٢٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٤ج ٨ ص ٦١٤

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه إذا كان هنالك ولد لصلب الميت، أو لبطن الميتة، أو ثلاثة إخوة كما ذكرنا أن لها السدس، واختلفوا إذا كان هنالك ولد ولدٍ، ذكر أو أنثى، أو أخوان أو أختان، أو أخ وأخت بعد اتفاقهم على أن لها السدس، أيكون ما زاد على السدس إلى تمام الثلث لها أم لسائر الورثة؟ ] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد