المسألة ٣٤٬٢٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٥ج ٨ ص ٦١٥ {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} ولا خلاف أن فرضيتها السدس مع الولد ذكرًا كان أو أنثى؛ لأن اسم الولد حقيقة لهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة