Mas’ala 34252موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 615vol. 8, p. 615 {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} ولا خلاف أن فرضيتها السدس مع الولد ذكرًا كان أو أنثى؛ لأن اسم الولد حقيقة لهما، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare