المسألة ٣٤٬٢٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٦ج ٨ ص ٦١٦ فأجاب: للأم السدس، ولإخوته من الأم الثلث، والباقي لإخوته من أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين، واللَّه أعلم (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة