المسألة ٣٤٬٢٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٦ج ٨ ص ٦١٦ سئل ابن تيمية (٧٢٨ هـ) رحمه اللَّه عن رجل له أولاد، وكسب جارية، وأولدها، فولدت ذكرًا فعتقها، وتزوجت، ورزقت أولادًا، فتوفي الشخص، فخص ابنه الذي من الجارية دارًا وقد توفي، فهل يخص أخوته من أمه شيء مع اخوته الذين من أبيه؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة