المسألة ٣٤٬٢٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٩ج ٨ ص ٦١٩ يحجب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه، أو من غيره لا بولده من غيرها] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة