فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٣٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٩ج ٨ ص ٦١٩

• المراد بالمسألة: أن للزوج فرضين، النصف، والربع، فيرث النصف إذا لم تترك الزوجة ولدًا سواء كان منه أو من غيره، ويحجب إلى الربع إذا خلفت ولدًا وارثًا منه أو من غيره، أما إذا كان له ولد من غيرها فلا يحجبه

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد