المسألة ٣٤٬٣٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢٠ج ٨ ص ٦٢٠ فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة