Mas’ala 34307موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 620vol. 8, p. 620 فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare