فأما الزوج فله فرضان النصف مع عدم الولد أو ولد الابن. . . (٥) . قال الزيلعي (٧٤٣ هـ) : وللزوج النصف، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الربع (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فأما الزوج فله فرضان النصف مع عدم الولد أو ولد الابن. . . (٥) . قال الزيلعي (٧٤٣ هـ) : وللزوج النصف، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الربع (٦) .