فأما الزوج فله فرضان النصف مع عدم الولد أو ولد الابن. . . (٥) . قال الزيلعي (٧٤٣ هـ) : وللزوج النصف، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الربع (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فأما الزوج فله فرضان النصف مع عدم الولد أو ولد الابن. . . (٥) . قال الزيلعي (٧٤٣ هـ) : وللزوج النصف، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الربع (٦) .