المسألة ٣٤٬٣٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢٢ج ٨ ص ٦٢٢ تُحجَب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد زوجها منها أو من غيرها لا بولدها من غيره اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة