المسألة ٣٤٬٣٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢٢ج ٨ ص ٦٢٢ • المراد بالمسألة: أن للزوجة فرضين، الربع، والثمن، فترث الربع إذا لم يترك الزوج ولدًا سواء منها أو من غيرها، وتحجب إلى الثمن إذا خلف الزوج ولدًا وارثًا منها أو من غيرها، أما إذا كان لها ولد من غيره فلا يحجبها عن فرض الربع، لأنه لا يدلي إلى الزوج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة