المسألة ٣٤٬٣٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢٢ج ٨ ص ٦٢٢ مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وابن، فالمسألة من (ثمانية أسهم) فللزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة