ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) : قال ابن بطال: [أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع أب] (١) ، وقال:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) : قال ابن بطال: [أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع أب] (١) ، وقال: