فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٤٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٤ج ٨ ص ٦٣٤

[ولا يلزم من ذلك أن ترث الأخت مع الابن؛ لأنه خرج بالإجماع؛ فيبقى ما عداه على الأصل واللَّه أعلم] (٢) . الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل بالإجماع] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد