قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : ويسقط ولد الأبوين ذكرًا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل وأب، حكاه ابن المنذر إجماعًا، ويسقط ولد الأب بهم أي با لابن وابنه وإن نزل والأب وبالأخ لأبوين (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : ويسقط ولد الأبوين ذكرًا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل وأب، حكاه ابن المنذر إجماعًا، ويسقط ولد الأب بهم أي با لابن وابنه وإن نزل والأب وبالأخ لأبوين (٦) .