فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٤٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٤ج ٨ ص ٦٣٤

قال البهوتي (١٠٥١ هـ) : ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخت لأبوين بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل وأب، حكاه ابن المنذر إجماعًا، ويسقط الأخ للأب والأخت للأب بهؤلاء الثلاثة: الابن وابنه والأب وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد