قال الجويني (٤٧٨ هـ) : والأخ من الأب والأم يحجبه الابن وابن الابن وإن سفل والأب، والأخ من الأب يحجبه الابن وابن الابن والأب والأخ من الأب والأم (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الجويني (٤٧٨ هـ) : والأخ من الأب والأم يحجبه الابن وابن الابن وإن سفل والأب، والأخ من الأب يحجبه الابن وابن الابن والأب والأخ من الأب والأم (٢) .