المسألة ٣٤٬٤٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٥ج ٨ ص ٦٣٥ قال القرافي (٦٨٤ هـ) : ويحجب الإخوة الابن وابنه وإن سفل والأب (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة