المسألة ٣٤٬٤٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٥ج ٨ ص ٦٣٥ وهذا حكم العصبة، فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الولد والوالد؛ لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد، فيسقط ولد الأبوين ذكرهم وأنثاهم بالابن، وابن الابن وإن سفل، وبالأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ من الأبوين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة