Mas’ala 34470موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 635vol. 8, p. 635 وهذا حكم العصبة، فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الولد والوالد؛ لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد، فيسقط ولد الأبوين ذكرهم وأنثاهم بالابن، وابن الابن وإن سفل، وبالأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ من الأبوين. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare