المسألة ٣٤٬٤٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٦ج ٨ ص ٦٣٦ فإن الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين؛ كبنت الابن مع البنت الصلبية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة